نشوان بن سعيد الحميري

3213

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

قال الشافعي : فإِن نوى في إِحرامه أنه لنفل أجزأه عن الفرض . وقال أبو حنيفة : لا يجزئه عن الفرض . وسَمّى : إِذا ذكر اسم اللّه تعالى ، وفي حديث « 1 » عدي بن حاتم : قال لي النبي عليه السلام : « إِذا أرسلت الكلب وسميت فكل ، وإِلا فلا تأكل . قلت : إِني أرسل أكلبي فأجد عليه كلباً آخر . فقال : إِذا وجدت عليه كلباً آخر فلا تأكل إِنك إِنما سميت على كلبك » . قال أبو حنيفة ومن وافقه : التسمية واجبة على من ذكرها فإِن نسيها الذابح جاز أكل ذبيحته . وكذلك عن مالك ، وعنه : أن التسمية مستحسنة وهو قول الشافعي . وعن بعض الفقهاء : إِنها واجبة فإِن نُسِيَت لم يجز أكل الذبيحة . * * * المفاعَلة ح [ المسامحة ] : المساهلة . ر [ المسامرة ] : المحادثة بالليل . و [ المساماة ] : يقال : سامى فلان فلاناً : أي باراه . * * * الافتعال ع [ الاستماع ] : استمع له واستمع منه بمعنى ، [ واستمع الشيء ، أي سمعه ] « 2 » ، قال اللّه تعالى :

--> ( 1 ) هو من حديثه في الصحيحين وغيرهما ، أخرجه البخاري في الوضوء ، باب : الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان ، رقم ( 173 ) ومسلم في الصيد والذبائح ، باب : الصيد بالكلاب المعلمة ، رقم ( 1929 ) وأبو داود في الصيد ، باب : في الصيد ، رقم ( 2847 ) ، وانظر قول أبي حنيفة في حاشية ابن عابدين : ( 6 / 293 ) ؛ والشافعي ( الأم ) : ( 2 / 248 - 249 ) ومالك في ( الموطأ ) : ( كتاب الصيد ) : ( 2 / 429 - 494 ) ، وقارن مع البحر الزخار ( كتاب الصيد والذبح ) : ( 4 / 291 - 298 ) . ( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ( ت ، د ، م‍ ) .